الشيخ حسن الجواهري

78

بحوث في الفقه المعاصر

يجهل مقداره ، ويدلّ على صحّة هذا البيع روايات الضميمة ، وهي على طوائف : الطائفة الأُولى : تدلّ على جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه شيء معلوم ( 1 ) . الطائفة الثانية : تدلّ على جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفرداً ( 2 ) . الطائفة الثالثة : تدلّ على جواز بيع الآبق منضمّاً إليه شيء معلوم لا منفرداً ( 3 ) . الطائفة الرابعة : تدلّ على جواز شراء ما لم يدرك منضمّاً إليه ما أدرك ( 4 ) . الطائفة الخامسة : تدلّ على جواز بيع الثمار قبل خروج الطلع مع الضميمة ( 5 ) . فمن الطائفة الأُولى : موثقة سماعة قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يحلب لك منه أُسكرجّة فيقول : اشترِ منّي هذا اللبن في الأُسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأُسكرجة » ( 6 ) . ومن الطائفة الثالثة : صحيحة رفاعة النخّاس قال : « سألت الإمام الرضا ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، ب 8 من عقد البيع وشروطه . ( 2 ) المصدر السابق : ب 10 من عقد البيع وشروطه . ( 3 ) المصدر السابق : ب 10 من عقد البيع وشروطه . ( 4 ) المصدر السابق : ب 10 من عقد البيع وشروطه . ( 5 ) المصدر السابق : ب 10 من عقد البيع وشروطه . ( 6 ) الحديث الثاني من الطائفة الأولى .